فهرس الكتاب
أحدها: ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر.
والثاني: طهارة الأرض وغسالتها بماء المطر وغيره إذا لم يبق للنجاسة أثر، سواء كانت النجاسة التي على الأرض أثرًا أو عينًا على الصحيح من المذهب.
والثالث: طهارة النجاسة [1] بالاستحالة، وفي المذهب [فيه] [2] خلاف ينبني [3] عليه طهارة الطين إذا بقيت فيه عين النجاسة ثم استهلكت فيه حتى ذهب أثرها.
والرابع [4] : طهارة الأرض بالجفاف والشمس والربح، وقد توقف فيه أحمد، وذهب كثير من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك، وخالفهم صاحب"المحرر"في"شرح الهداية"، وينبني [5] على ذلك طهارة الأرض مع مشاهدة النجاسات [6] [فيها] [7] ؛ وإن لم يصبها الماء، واللَّه أعلم.
- (ومنها) : المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها؛ هل يحكم بنجاستها لأن الظاهر نبشها، أو بطهارتها لأن الأصل عدمه؟
(1) في (أ) و (ب) :"والثاني: طهارة النجاسة"، وفي المطبوع:"والثاني"فقط، وسقط قوله:"طهارة النجاسة".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في (أ) والمطبوع:"يبنى".
(4) في (أ) و (ب) والمطبوع:"والثالث".
(5) في المطبوع:"ويبنى".
(6) في (ب) :"النجاسة".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .