فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 1699

على وجهين.

- (ومنها) : ثياب الكفار وأوانيهم، وفيها روايات [1] عن أحمد:

أحدها [2] : الإباحة ترجيحًا للأصل، وهو الطهارة.

والثانية: الكراهة [3] لخشية إصابة النجاسة لها؛ إذ هو الظاهر.

والثالثة: إن قوي الظاهر جدًّا؛ لم يجز استعمالها بدون غسل، وبتفرع على هذه الرواية روايتان:

إحداهما: إنه يمنع من استعمال ما ولى عوراتهم من الثياب قبل غسله دون ما علا منها.

والثانية: يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقًا ممن يحكم بأن ذبيحته ميتة؛ كالمشركين والمجوس دون غيرهم، وقال الخرقي في"شرحه"وابن أبي موسى: لا يجوز استعمال قدور النصارى؛ لاستحلالهم الخنزير. وزاد الخرقي: ولا أواني طبيخهم [4] دون أوعية الماء ونحوها مما يبعد إصابته للنجاسة [5] . وزاد ابن أبي موسى: المنع من استعمال ثياب من لا تحل ذبيحته؛ كالمجوس مطلقًا، وما سفل من ثياب أهل الكتاب ولصق بأبدانهم حتى تغسل.

(1) في المطبوع:"وفيها ثلاث روايات".

(2) في المطبوع:"إحداها".

(3) في المطبوع:"الكراهية".

(4) في (ب) :"طبخهم".

(5) في المطبوع:"بالنجاسة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت