فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 1699

فإن في جواز التحري روايتين، وظاهر [1] كلام أحمد في"رواية المروذي"جوازه، واختاره أبو بكر وابن [2] شاقلا [3] وأبو علي النجاد، وصححه ابن عقيل، لكن هنا اعتضد أصل الطهارة بأن [4] الظاهر إصابة الطاهر؛ لكثرته.

- (ومنها) : إذا قذف مجهول النسب، وادعى رقه، وأنكر المقذوف؛ فهل يحد؟

على روايتين؛ لأن الأصل عدم لزوم الحد، والأغلب على الناس الحرية، أو يقال: الأصل فيهم الحرية؛ فيكون إذًا [5] من باب تعارض الأصلين.

- (ومنها) : إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، ولم يقصد بالثانية تأكيدًا ولا إيقاعًا، بل أطلق النية؛ فقال الأصحاب: تطلق اثنتين؛ لأنه موضوع [6] للإيقاع؛ كاللفظ الأول، ولهذا يقال: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد؛ فالتأسيس أولى، وهذا يرجع إلى الحمل على الظاهر، مع [أن الأصل] [7] بقاء الزوجية وعدم وقوع الثانية والثالثة إذا كرره [8] ثلاثًا؛ فيتوجه أن يخرج رواية أخرى بوقوع واحدة مع الإطلاق لأنه

(1) في (ب) :"فظاهر".

(2) في (ب) :"أبو بكر بن".

(3) في المطبوع:"ابن شافلا"!

(4) في المطبوع:"فإن".

(5) في المطبوع:"ذا".

(6) في (ج) :"موضع".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(8) في المطبوع:"كرر"، وفي (ج) :"قرره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت