فهرس الكتاب
فإن في جواز التحري روايتين، وظاهر [1] كلام أحمد في"رواية المروذي"جوازه، واختاره أبو بكر وابن [2] شاقلا [3] وأبو علي النجاد، وصححه ابن عقيل، لكن هنا اعتضد أصل الطهارة بأن [4] الظاهر إصابة الطاهر؛ لكثرته.
- (ومنها) : إذا قذف مجهول النسب، وادعى رقه، وأنكر المقذوف؛ فهل يحد؟
على روايتين؛ لأن الأصل عدم لزوم الحد، والأغلب على الناس الحرية، أو يقال: الأصل فيهم الحرية؛ فيكون إذًا [5] من باب تعارض الأصلين.
- (ومنها) : إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، ولم يقصد بالثانية تأكيدًا ولا إيقاعًا، بل أطلق النية؛ فقال الأصحاب: تطلق اثنتين؛ لأنه موضوع [6] للإيقاع؛ كاللفظ الأول، ولهذا يقال: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد؛ فالتأسيس أولى، وهذا يرجع إلى الحمل على الظاهر، مع [أن الأصل] [7] بقاء الزوجية وعدم وقوع الثانية والثالثة إذا كرره [8] ثلاثًا؛ فيتوجه أن يخرج رواية أخرى بوقوع واحدة مع الإطلاق لأنه
(1) في (ب) :"فظاهر".
(2) في (ب) :"أبو بكر بن".
(3) في المطبوع:"ابن شافلا"!
(4) في المطبوع:"فإن".
(5) في المطبوع:"ذا".
(6) في (ج) :"موضع".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(8) في المطبوع:"كرر"، وفي (ج) :"قرره".