قتيل قد فعل به [كما] [1] فعل بحمزة؛ قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له؛ فقلنا [2] : لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما؛ فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما؛ فكفنا كل واحد [منهما] [3] في الذي طار له [4] .
وقد ذكره الأثرم للإمام أحمد لما عدد أحاديث القرعة؛ فعرفه أحمد وعده معها، وهذا يشعر بأنه يأخذ به [5] .
(1) في المطبوع و (ب) :"ما".
(2) في المطبوع:"فقال".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) أخرجه أحمد (1/ 165) ، والبزار (رقم 980) ، وأبو يعلى (2/ رقم 686) ، والشاشي (رقم 44) في"مسانيدهم"، والدينوري في"المجالسة" (رقم 2796) ، والبلاذري في"أنساب الأشراف" (4/ 388 - ط دار الفكر) : بسندٍ في ضعف؛ فيه ابن أبي الزناد، تغير حفظه، لكن تابع يحيى بن زكربا بن أبي زائدة؛ قال: أنبأنا هشام بن عروة، عن عروة، عن الزبير، به، عند البيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 401) . وسنده صحيح، قاله شيخا الألباني في"الإرواء" (3/ رقم 711) . قلت؛ وتابعه أيضًا يونس؛ كما عند البيهقي في"الدلائل" (3/ 289 - 290) . قال الهيثمي في"المجمع" (6/ 118) :"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف وقد وثق". قلت: تابعه اثنان كما تقدم؛ فصحّ الأثر، وللَّه الحمد. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (3/ رقم 1418) .
(5) انظر:"المبدع" (6/ 320 - 321) .
والقرعة مذهب الشافعية أيضًا، انظر:"المجموع" (5/ 190) ، و"نهاية المحتاج" (2/ 454) ، و"حاشية الرملي على أسنى المطالب" (1/ 308) .
ومما فات المصنف ذكره في (الجنائز) :
* حضرت جنائز؛ فللإمام أن يصلي على كل واحدة على انفراد، وجائز أن يصلي على الجميع، لكن إذا تساويا؛ فمن يقدّم؟ =