فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 1699

- (ومنها) : لو [1] اشتبه عبده بعبد غيره؛ فهل يصح بيع عبده المشتبه من [مالك] [2] الآخر قبل تمييزه أم [لا] [3] ؟

قال القاضي في"خلافه" [4] : يحتمل [5] أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز وبماذا يقرع، يحتمل أن يقرع بينهما؛ فيعين بالقرعة، ثم يبيعه؛ لأنه قد اختلط المستحق بغيره، ويحتمل أن يقف على المراضاة، ولو سلمناه؛

= يقرع ببنهما، كما في"الإنصاف" (2/ 517) ، وهو مذهب المالكية؛ كما في"شرح الخرشي" (2/ 134) ، و"مواهب الجليل" (1/ 236) ، والشافعية؛ كما في"روضة الطالبين" (2/ 122) ، و"أسنى المطالب" (1/ 317) .

* اتفق الفقهاء على أن أولياء الميت هم الأحق بغسله، لكن إذا ناوى الأولياء في الدرجة، وتشاحوا في غسله، ذكره الحنابلة إلى أنه يقرع بينهم.

انظر:"المبدع" (2/ 222) ، وهذا مذهب المالكية؛ كما في"شرح الخرشي" (2/ 116) ، والشافعية؛ كما في"نهاية المحتاج" (2/ 442) .

* مات له قريبان أو زوجتان متساويان في الفضيلة في وقت واحد بهدمٍ أو غرق، وأراد غسل إحداهما؛ بمن يبدأ؟.

في المذهب: قدم أسنهم، وإن اسنووا؛ بالقرعة؛ كما في"الإنصاف" (2/ 468) ، وهو مذكره الشافعية. انظر:"المجموع" (5/ 130 - 131) ، وفي المطبوع:"أخذ به".

(1) في المطبوع:"ولو".

(2) في المطبوع:"مال".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) نقله عنه المرداوي في"الإنصاف" (4/ 321) .

(5) الاحتمال في معنى الوجه؛ إلا أن الوجه مجزوم الفتيا به، كذا في"الإنصاف" (1/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت