فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1699

فلأن الجهالة هنا بغير فعله؛ فعفي [1] عنها؛ قال: وأجود ما يقال فيه [2] : إنهما يبيعان العبدين ويقتسمان الثمن على قيمة العبدين، كما قلنا [فيما] [3] إذا اختلط [زيت أحدهما] [4] بزيت الآخر، وأحدهما أجود من الآخر: إنهما يبيعان الزيت ويقتسمان الثمن على القيمة [5] . انتهى.

- (ومنها) : إذا ادعى الوديعة اثنان، فقال المودع: لا أعلم لمن هي منكما؛ فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه؛ حلف وأخذها، نص عليه أحمد، وهي من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف [6] بأنها لأحدهما، وسنذكرها إن شاء اللَّه [تعالى] [7] .

- (ومنها) : إذا [استبق اثنان] [8] إلى الجلوس بالأماكن المباحة؛ كالطرق الواسعة ورحاب المساجد [9] ونحوها لمعاش أو غيره؛ فالمذهب أنه

(1) في (ب) :"يعفى".

(2) في المطبوع:"فيها".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"زيته".

(5) في المطبوع:"على قدر القيمة".

وانظر في المسألة:"الإنصاف" (4/ 350 - 351) .

وعند الشافعية وجهان، أصحهما أن البيع باطل، والآخر أنه كبيع الغائب، وفيه خلاف. وانظر:"المجموع" (9/ 287) .

(6) في (ج) :"معترف".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) .

(8) في المطبوع:"سبق اثنان"، وسقطت كلمة"اثنان"من (ب) .

(9) في (ب) :"المسجد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت