فلأن الجهالة هنا بغير فعله؛ فعفي [1] عنها؛ قال: وأجود ما يقال فيه [2] : إنهما يبيعان العبدين ويقتسمان الثمن على قيمة العبدين، كما قلنا [فيما] [3] إذا اختلط [زيت أحدهما] [4] بزيت الآخر، وأحدهما أجود من الآخر: إنهما يبيعان الزيت ويقتسمان الثمن على القيمة [5] . انتهى.
- (ومنها) : إذا ادعى الوديعة اثنان، فقال المودع: لا أعلم لمن هي منكما؛ فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه؛ حلف وأخذها، نص عليه أحمد، وهي من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف [6] بأنها لأحدهما، وسنذكرها إن شاء اللَّه [تعالى] [7] .
- (ومنها) : إذا [استبق اثنان] [8] إلى الجلوس بالأماكن المباحة؛ كالطرق الواسعة ورحاب المساجد [9] ونحوها لمعاش أو غيره؛ فالمذهب أنه
(1) في (ب) :"يعفى".
(2) في المطبوع:"فيها".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"زيته".
(5) في المطبوع:"على قدر القيمة".
وانظر في المسألة:"الإنصاف" (4/ 350 - 351) .
وعند الشافعية وجهان، أصحهما أن البيع باطل، والآخر أنه كبيع الغائب، وفيه خلاف. وانظر:"المجموع" (9/ 287) .
(6) في (ج) :"معترف".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) .
(8) في المطبوع:"سبق اثنان"، وسقطت كلمة"اثنان"من (ب) .
(9) في (ب) :"المسجد".