فهرس الكتاب

الصفحة 1437 من 1699

الماء بينهما يستحق كل منهما أن يأخذ بقدر نسبة [أرضه] [1] ، ذكره في"المغني" [2] .

- (ومنها) : إذا وصف اللقطة نفسان؛ فيل يقسم بينهما، أو يقرع فمن خرجت له القرعة فهي له؟

على وجهين.

- (ومنها) : إذا التقط اثنان طفلًا وتساويا في الصفات؛ أقرع بينهما، ولم يقر [في أيديهما] [3] جميعًا كما في الحضانة، وإن ادعى نفسان التقاط طفل، فإن كان في أيديهما؛ أقرع بينهما؛ فأقر بيد من خرجت له القرعة، وإن [4] استويا في عدم اليد ولم يصفه أحدهما؛ فقال القاضي والأكثرون: لا حق لأحدهما فيه، ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من غيرهما؛ لأنه لم يثبت لهما سبب الاستحقاق، وقال صاحب"المغني": الأولى أن يقرع بينهما؛ لأنهما تنازعا شيئًا يزيد غيرهما، فأشبه ما لو تنازعا وديعة [5] .

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"حقه منه".

(2) انظر:"المغني" (6/ 170 - مع"الشرح الكبير") ، ونحوه في"المبدع" (5/ 263) ، والمذكور مذكره المالكية، كما في"شرح الخرشي" (7/ 77) ، و"التاج والإكليل" (6/ 17 - مع"مواهب الجليل") ، ومذهب الشافعية؛ كما في"مغني المحتاج" (2/ 374) .

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"بأيديهما".

(4) في المطبوع:"فإن".

(5) قال في"المغني" (6/ 43/ 4571) :"والأولى أن يقرع بيهما، كما لو كان في أيديهما؛ لأنهما تنازعا حقًّا يزيد غيرهما، فأشبه ما لو تنازعا وديعة عند غيرهما". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت