فهرس الكتاب
وفيه نظر؛ فإن الوديعة لمعين ولا مدعي لها [1] سواهما، بخلاف اللقيط؛ فإن الحق لمن سبق إليه، ولم يثبت السبق لواحد منهما؛ فصارا كغيرهما، ولو ادعى اثنان [2] لقطة بين أيديهما كل منهما يقول: أنا سبقت إليها؛ أقرع بينهما، ذكره القاضي في"خلافه".
وهذا في الظاهر يخالف [3] قوله في دعوى التقاط الطفل؛ إلا أن يفرق بينهما بأن اللقطة تؤول إلى الملك؛ فهي كتداعي اثنين ملكية عين بين أيديهما لا يد عليها لأحد؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه [تعالى] [4] .
- (ومنها) : إذا وصى [5] لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم؛ فهل تبطل الوصية، أو تصح ويميز أحدهما بالقرعة؟
فيه خلاف سبق ذكره [6] مبسوطًا، وكذلك [7] سبق ذكر من وهب أحد أولاده وتعذر الوقوف على عينه، أو وقف عليه واشتبه فيهم.
- (ومنها) : إذا أوصى لزيد بعبد من عبيده، قال الخرقي: يعطي
= وانظر:"الإنصاف" (6/ 347 - 348) ، وهذه من انفرادات الحنابلة، ومذهبهم هو الراجح؛ لتأييد الدليل له. وانظر:"نيل الأوطار" (8/ 312) .
(1) في (أ) :"ولا مدعى لهما".
(2) في المطبوع:"إتيان".
(3) في (أ) :"بخلاف".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) .
وانظر في المسألة:"الإنصاف" (6/ 442 - 444) ، و"الكافي" (2/ 354) .
(5) في (ج) :"أوصى".
(6) في القاعدة (الخامسة بعد المئة، ص 2/ 425، 427) .
(7) في المطبوع:"وكذا".