فهرس الكتاب

الصفحة 1446 من 1699

والثانية: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهي له.

قال: والأول أظهر وأصح، وظاهره أن النكاحين يبطلان من غير فسخ، ويشهد له ما نقله ابن منصور عن أحمد في وليين زوجا امرأة لا تدري أيهما زوج قبل؛ قال: ما أرى لواحد ها هنا [1] نكاحًا، ومن الأصحاب من حكى ذلك وجهًا، وقيده بما إذا أمكن وقوعهما معًا، وقد جعل القاضي في"خلافه"المذهب كذلك، و [أما] [2] إن علم وقوعهما معًا؛ فهما جميعًا باطلان غير منعقدين.

وذكر القاضي في"خلافه"وفي"كتاب الروايتين" [3] أن حكمه حكم ما لو وقعا [4] مترتبين، وجهل أسبقهما، وفيه [5] الروايتان، قال أبو البركات: [وهذا لا وجه] [6] له، ولعله خرق الإِجماع، فأما حكم المهر في هذين النكاحين المشتبهين؛ فقد سبق ذكره، وإن في وجوب نصف المهر على من تخرج عليه القرعة [7] منهما وجهين، فإن ماتت المرأة قبل الفسخ؛ ففي"المغني"احتمالان:

أحدهما: يوقف نصف ميراثها أو ربعه حتى يصطلحا [8] عليه.

(1) في المطبوع:"لواحد منهما ها هنا".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(3) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (ص 96) .

(4) في (أ) :"وقوعًا".

(5) في المطبوع."فيه"من غير واو.

(6) في (ب) :"وهذه الأوجه".

(7) في المطبوع:"القرعة عليه"بتقديم وتأخير.

(8) في المطبوع:"حتى يصطلحان"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت