فهرس الكتاب
والثانية: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهي له.
قال: والأول أظهر وأصح، وظاهره أن النكاحين يبطلان من غير فسخ، ويشهد له ما نقله ابن منصور عن أحمد في وليين زوجا امرأة لا تدري أيهما زوج قبل؛ قال: ما أرى لواحد ها هنا [1] نكاحًا، ومن الأصحاب من حكى ذلك وجهًا، وقيده بما إذا أمكن وقوعهما معًا، وقد جعل القاضي في"خلافه"المذهب كذلك، و [أما] [2] إن علم وقوعهما معًا؛ فهما جميعًا باطلان غير منعقدين.
وذكر القاضي في"خلافه"وفي"كتاب الروايتين" [3] أن حكمه حكم ما لو وقعا [4] مترتبين، وجهل أسبقهما، وفيه [5] الروايتان، قال أبو البركات: [وهذا لا وجه] [6] له، ولعله خرق الإِجماع، فأما حكم المهر في هذين النكاحين المشتبهين؛ فقد سبق ذكره، وإن في وجوب نصف المهر على من تخرج عليه القرعة [7] منهما وجهين، فإن ماتت المرأة قبل الفسخ؛ ففي"المغني"احتمالان:
أحدهما: يوقف نصف ميراثها أو ربعه حتى يصطلحا [8] عليه.
(1) في المطبوع:"لواحد منهما ها هنا".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(3) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (ص 96) .
(4) في (أ) :"وقوعًا".
(5) في المطبوع."فيه"من غير واو.
(6) في (ب) :"وهذه الأوجه".
(7) في المطبوع:"القرعة عليه"بتقديم وتأخير.
(8) في المطبوع:"حتى يصطلحان"!