فهرس الكتاب
والثاني: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ حلف أنه المستحق وورث [1] .
قال الشيخ تقي الدين: وكذا الوجهين لا يخرج على المذهب، أما الأول؛ فلأنا لا نقف الخصومات قط، وأما الثاني؛ فكيف يحلف من قال: لا أعرف الحال، وإنما المذهب على رواية القرعة: [أيهما قرع] [2] ؛ فله الميراث بلا يمين، وأما على قولنا: لا يقرع، فإذا قلنا: إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة؛ فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى، وإن [3] قلنا: لا مهر؛ فهنا قد يقال بالقرعة أيضًا. انتهى [4] .
وإن مات الزوجان جميعًا؛ فلها ربع ميراث أحدِهما. فإن اتفقت [هي] [5] مع أحد الزوجين قبل موته أو مع ورثته: أنه هو السابق؛ فالميراث لها منه بغير إشكال، وإن [6] ادعت [أن] [7] أحدهما هو السابق وأنكر هو أو ورثته؛ فالقول قولهم مع أيمانهم، فإن نكلوا؛ قضي عليهم، وإن لم تقر المرأة بسبق أحدهما؛ ففي"المغني"احتمالان:
أحدهما: أن يحلف ورثة كل منهما ويبرأ.
(1) انظر:"المغني" (7/ 47/ 5245) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، وفي المطبوع:"أيهما قرع".
(3) في المطبوع:"وأما أن".
(4) بنصه من"الاختيارات الفقهية" (ص 207) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) في (ب) :"فإن".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .