فهرس الكتاب
القاضي في"المجرد"، فمن خرجت لها قرعة الطلاق؛ فليس عليها سوى عدة الطلاق من حينها، وعلى البواقي عدة الوفاة من حينها؛ لأن القرعة بينة شرعية [1] ، وقد حكمنا بحل البضع بها كما سبق؛ فجاز أن ينبني [2] عليها حكم العدة؛ لأنها من توابع الطلاق ولوازمه.
[فعلى هذا] [3] المنصوص يتخرج في مسألة من أسلم على أكثر من أربع ثم مات قبل أن يختار منهن: أن يقرع بين أربع منهن؛ فيكن المختارات، وتلزمهن عدة الوفاة من حينها، ويلزم البواقي عدة الوطء من حين الإسلام إذا قلنا: إن عدتهن من حين الإسلام، وعلى قول القاضي: على الجميع [الاعتداد بـ] [4] أطول الأجلين.
- (ومنها) : إذا أصدق الزوجة عبدًا من عبيده؛ فحكى طائفة من الأصحاب في المسألة روايتين:
احداهما: إنه يتعين بالقرعة.
والثانية: لها الوسط منهم.
وخرج ابن عقيل فيها وجهين آخرين:
أحدهما: إنه يعطيها ما يختاره هو.
(1) انظر في المسألة:"المحرر" (2/ 60) ، و"الكافي" (2/ 844) ، و"الهداية" (2/ 39) .
(2) في المطبوع:"يبتني".
(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"فهذا".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.