فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 1699

والثاني: تعطى [1] ما تختاره هي.

واختار أنهم إن تساوو؛ فلها واحد بالقرعة، وإلا؛ فلها الوسط.

والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله [عنه] [2] مُهنَّأ في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم؟ قال: ليس له ذاك [3] ، ولكن يعطيها من أوسطهم. فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ قال: نعم. فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم، يقرع بين العبيد.

وتأول أبو بكر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه.

قال القاضي: ولا يصح هذا التأويل. [قال] [4] : لأنه قال: [تعطى وسطهم] [5] ، ولو كان معينًا؛ لم يعتبر الوسط [6] .

ونقل عنه جعفر بن محمد: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.

- (ومنها) : إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس واستويا في الصفات المرجحة؛ أقرع بينهما [7] .

(1) في المطبوع:"يعطى".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) في المطبوع و (ج) :"ذلك".

(4) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(5) في المطبوع:"يعطى وسطهم"، وفي (ج) :"تعطى أوسطهم".

(6) في المطبوع و (ج) :"الأوسط".

(7) ذهب الحنابلة والشافعية إلى إجابة السابق، فإذا جاءا معًا؛ أجاب أقربهما رحمًا، ثم أقربهما دارًا، فإذا استويا؛ أقرع يهما. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت