فهرس الكتاب
والثاني: تعطى [1] ما تختاره هي.
واختار أنهم إن تساوو؛ فلها واحد بالقرعة، وإلا؛ فلها الوسط.
والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله [عنه] [2] مُهنَّأ في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم؟ قال: ليس له ذاك [3] ، ولكن يعطيها من أوسطهم. فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ قال: نعم. فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم، يقرع بين العبيد.
وتأول أبو بكر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه.
قال القاضي: ولا يصح هذا التأويل. [قال] [4] : لأنه قال: [تعطى وسطهم] [5] ، ولو كان معينًا؛ لم يعتبر الوسط [6] .
ونقل عنه جعفر بن محمد: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.
- (ومنها) : إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس واستويا في الصفات المرجحة؛ أقرع بينهما [7] .
(1) في المطبوع:"يعطى".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في المطبوع و (ج) :"ذلك".
(4) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(5) في المطبوع:"يعطى وسطهم"، وفي (ج) :"تعطى أوسطهم".
(6) في المطبوع و (ج) :"الأوسط".
(7) ذهب الحنابلة والشافعية إلى إجابة السابق، فإذا جاءا معًا؛ أجاب أقربهما رحمًا، ثم أقربهما دارًا، فإذا استويا؛ أقرع يهما. =