فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 1699

- (ومنها) : إذا زفت إليه امرأتان معًا؛ فإنه يقدم إحداهما بالقرعة.

- (ومنها) : إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها؛ لم يجز بدون قرعة؛ إلا أن يرضى البواقي بذلك [1] .

- (ومنها) : لو [2] طلق امرأة من نسائه مبهمة بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالق، ولم ينو معينًا؛ فإنه يعين المطلقة بالقرعة [3] في ظاهر المذهب، ونص عليه أحمد في رواية جماعة [4] .

وفيه رواية ثانية: إن له تعيينها باختياره، وتوقف أحمد مرة [فيها] [5] في"رواية أبي الحارث".

- (ومنها) : إذا طلق واحدة معينة من نسائه، ثم أنسيها أو جهلها ابتداء، كمن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا؛ ففلانة طالق، فطار ولم يعرف ما كان؛ فالمشهور أيضًا أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي [6] ، كما أنه لو أعتق أمة من إمائه وأنسيها؛ عينها

= انظر:"الإنصاف" (8/ 334) ، و"أسنى المطالب" (3/ 226) .

وانظر مذهب المالكية في:"مواهب الجليل" (4/ 3) .

(1) انظر:"الإنصاف" (8/ 365، 375) ، و"المبدع" (7/ 208 - 209، 212) .

(2) في (ج) :"إذا طلق".

(3) في (ج) :"بقرعة".

(4) منهم أبو الحارث والميموني ومُهَنَّأ، نقله ابن القيم في"الطرق الحكمية" (ص 345) .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(6) وعندهم قول آخر، وهو: إنه يعتزلهما حتى يتبين المطلقة؛ لأن المحللة قد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت