فهرس الكتاب
الشالنجي عنه، ويحتمل -وهو الأظهر- أنه منع من الوطء خاصة كما قاله القاضي.
قال الشيخ تقي الدين [1] : تأملت نصوص أحمد؛ فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري؛ أهو بارٌّ فيها أم لا؛ حتى يستيقن أنه بار، [فإن لم يعلم أنه بار؛ اعتزلها أبدًا] [2] ، وإن علم أنه بار في وقت؛ اعتزلها وقت الشك، وحاصله أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده؛ فإنه يعتزل امرأته حتى يعلم انتفاؤه. نص على فروع هذا الأصل في مواضع:
- (منها) : إذا قال: إن كنت حاملًا؛ فأنت طالق؛ يعتزلها حتى يتبين [3] الحمل.
- (ومنها) : إذا وكل وكيلًا في طلاق امرأته؛ يعتزلها حتى يدري ما يفعل.
- (ومنها) : إذا قال: أنت طالق ليلة القدر؛ يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر؛ لإمكان أن تكون [4] أول ليلة.
- (ومنها) : إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فإنه يعتزلها مطلقًا، نقله عنه مُهنَّأ.
(1) في"الاختيارات الفقهية" (ص 259) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من"الاختيارات العلمية".
(3) في (ج) :"يتيقن".
(4) في المطبوع:"يكون".