فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 1699

الشالنجي عنه، ويحتمل -وهو الأظهر- أنه منع من الوطء خاصة كما قاله القاضي.

قال الشيخ تقي الدين [1] : تأملت نصوص أحمد؛ فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري؛ أهو بارٌّ فيها أم لا؛ حتى يستيقن أنه بار، [فإن لم يعلم أنه بار؛ اعتزلها أبدًا] [2] ، وإن علم أنه بار في وقت؛ اعتزلها وقت الشك، وحاصله أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده؛ فإنه يعتزل امرأته حتى يعلم انتفاؤه. نص على فروع هذا الأصل في مواضع:

- (منها) : إذا قال: إن كنت حاملًا؛ فأنت طالق؛ يعتزلها حتى يتبين [3] الحمل.

- (ومنها) : إذا وكل وكيلًا في طلاق امرأته؛ يعتزلها حتى يدري ما يفعل.

- (ومنها) : إذا قال: أنت طالق ليلة القدر؛ يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر؛ لإمكان أن تكون [4] أول ليلة.

- (ومنها) : إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فإنه يعتزلها مطلقًا، نقله عنه مُهنَّأ.

(1) في"الاختيارات الفقهية" (ص 259) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من"الاختيارات العلمية".

(3) في (ج) :"يتيقن".

(4) في المطبوع:"يكون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت