فهرس الكتاب
- (ومنها) : مسألة إن كان الطائر غرابًا، وهي هذه المسألة.
- (ومن مسائل القرعة) : إذا قال لامرأته: إن ولدت ذكرًا؛ فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى؛ فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى متعاقبين، وأشكل السابق منهما؛ ففيه وجهان [1] :
أحدهما: إنه يقع بها واحدة؛ لأنه اليقين [2] والزائد عليه مشكوك فيه؛ فيلغى، كما لو طلق وشك: هل طلق واحدة أو اثنتين؟ وهذا قول أبي الخطاب، ورجحه صاحب"المغني" [3] .
والثاني: يعين الواقع منهما بالقرعة، قاله القاضي وابن عقيل [4] ؛ لأنه تحقق [5] وقوع أحد المعلقين [6] ، وشك في [عينه] (7) ؛ فميز بالقرعة، كما لو تيقن وقوع طلاق إحدى الزوجتين وشك في عينها.
ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق [المشكوك فيه، ولها مدخل في تعيين المحل المشتبه عند لحوق الطلاق] [7] لأحد
(1) في المطبوع:"فوجهان".
(2) في المطبوع:"المتيقن".
(3) انظر:"المغني" (7/ 351 - 352/ 5966) ، والمذكور هو المشهور من المذهب، انظر:"الإنصاف" (9/ 81) ، و"المبدع" (7/ 342 - 343) .
(4) نقله عنهما المرداوي في"الإنصاف" (9/ 81) ، وابن مفلح في"المبدع" (7/ 343 - 342) .
(5) في المطبوع:"تيقن".
(6) في المطبوع:"المتعلقين".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.