فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 1699

الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا؛ جعلها لتعيين إحدى الصفتين، وجعل وقوع الطلاق لازمًا لذلك، ومن منعها؛ نظر إلى [أن] [1] القصد بها هنا هو اللازم، وهو الوقوع، ولا مدخل للقرعة فيه، [وهذا أظهر] [2] .

- (ومن غرائب مسائل القرعة في الطلاق) : إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها الليلة؛ فصواحباتها طوالق، ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن؛ فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثًا ثلاثًا؛ لأن شرط الطلاق -وهو خلو الوطء [في الليلة- قد تحقق] [3] في آخر جزء منها، فإذا بقي جزء منها لا يتسع للإيلاج [4] ؛ تحقق شرط طلاق الجميع دفعة واحدة، فيطلق الجميع ثلاثًا ثلاثًا؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن، فاجتمعت شروط وقوع الثلاث عليها [5] .

و [قد] [6] حكى أبو بكر [7] في"التنبيه": في المسألة وجهين عن الأصحاب:

أحدهما: هذا.

والآخر -وهو الذي ذكره أولًا وجزم به-: إن إحداهن تطلق ثلاثًا

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في (ج) :"وهذا هو الأظهر".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) في (ب) :"الإيلاج".

(5) في المطبوع:"عليبا".

(6) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(7) وحكاه عنه المرداوي في"الإنصاف" (9/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت