فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 1699

والبواقي يطلقن اثنتين اثنتين.

وعلله بأنه لما امتنع عن الأولى؛ طلقت الثلاث واحدة واحدة، فلما امتنع عن الثانية؛ طلقت الأولى واحدة والثالثة والرابعة ثنتين [1] ، فلما امتنع عن الثالثة؛ طلقت الأولى اثنتين والثانية اثنتين والثالثة كذلك وبانت الرابعة، فلما امتنع عن الرابعة؛ امتنع عنها وهي غير زوجة؛ فلم يقع بالامتناع منها [2] طلاق.

فعلى هذا الوجه ينبغي أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها قرعة الثلاث؛ حرمت بدون زوج وإصابة [3] ، وملك رجعة البواقي.

وشرح كلامه: إنه [4] يقدر الامتناع من وطئهن مرتبًا؛ لأنه لا يمكن إلا كذلك، فإذا بقي من الليلة زمن لا يتسع للإيلاج في أربع؛ فقد تعذر وطء الأولى حينئذ؛ فتطلق الثلاثة [5] البواقي طلقة طلقة، فإذا بقي زمن لا يتسع للإيلاج في الثلاث؛ فقد تعذر وطء [الثانية؛ فطلقت] [6] الأولى والثالثة [7] والرابعة [طلقة طلقة، فيجتمع على الأولى والثانية طلقة، وعلى الثالثة[8]

(1) كلمة"ثنتين"مكررة في المطبوع مرتين.

(2) في المطبوع:"فيها".

(3) نقل المرداوي في"الإنصاف" (9/ 50) كلام المصنف هذا، وهو قوي، وهو أرحم بالزوج والزوجات، واللَّه أعلم.

(4) في المطبوع:"أن".

(5) في (ج) :"الثلاث".

(6) في المطبوع:"الثالثة فتطلق به"، وفي (ج) :"الثالثة فتطلق".

(7) في المطبوع:"والثانية".

(8) في (ج) :"الثانية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت