فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 1699

والثاني: يقرع بينهما، فمن قرع؛ فالقول قوله.

- (ومنها) : إذا آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه؛ فإنها تميز بالقرعة، ذكره أبو بكر، وإن آلى من واحدة مبهمة [1] ؛ ففي"المحرر" [2] وجهان:

أحدهما: تعين [3] بالقرعة.

والثاني: بتعيينه.

وهما مخرجان من الروايتين في مسألة الطلاق.

وفي"المغني": له وطء الجميع سوى واحدة منهن، فإذا لم يبق سوى واحدة؛ تعين الايلاء فيها لأنه لا يمكن وطؤها [4] بدون الحنث في هذه الحال، بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير موليًا بدون ذلك [5] .

- (ومنها) : إذا تعذر إثبات النسب بالقافة؛ إما لعدمها، أو لعدم إلحاقها النسب [6] ؛ لإشكاله عليها، أو لاختلافها [7] فيه ونحو ذلك؛ فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة.

(1) في المطبوع:"غير معينة".

(2) انظر:"المحرر" (2/ 86) .

(3) في المطبوع:"يعين"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.

(4) في المطبوع:"وطؤها".

(5) انظر:"المغني" (7/ 422/ 6116) .

(6) في المطبوع:"إلحاقها بالنسب".

(7) في المطبوع:"ولاختلافها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت