فهرس الكتاب
والثاني: يقرع بينهما، فمن قرع؛ فالقول قوله.
- (ومنها) : إذا آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه؛ فإنها تميز بالقرعة، ذكره أبو بكر، وإن آلى من واحدة مبهمة [1] ؛ ففي"المحرر" [2] وجهان:
أحدهما: تعين [3] بالقرعة.
والثاني: بتعيينه.
وهما مخرجان من الروايتين في مسألة الطلاق.
وفي"المغني": له وطء الجميع سوى واحدة منهن، فإذا لم يبق سوى واحدة؛ تعين الايلاء فيها لأنه لا يمكن وطؤها [4] بدون الحنث في هذه الحال، بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير موليًا بدون ذلك [5] .
- (ومنها) : إذا تعذر إثبات النسب بالقافة؛ إما لعدمها، أو لعدم إلحاقها النسب [6] ؛ لإشكاله عليها، أو لاختلافها [7] فيه ونحو ذلك؛ فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة.
(1) في المطبوع:"غير معينة".
(2) انظر:"المحرر" (2/ 86) .
(3) في المطبوع:"يعين"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(4) في المطبوع:"وطؤها".
(5) انظر:"المغني" (7/ 422/ 6116) .
(6) في المطبوع:"إلحاقها بالنسب".
(7) في المطبوع:"ولاختلافها".