فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 1699

وقال [في رواية ابن منصور: و] [1] حديث عمر في القافة [2] أعجب إلي (يعني: من هذا الحديث) .

= ونقل المصنف هنا عن أحمد في رواية علي بن سعيد قوله عن هذا الحديث:"لا أعرف صحيحًا"، وأوهنه"، بينما قال في رواية صالح (2/ 105 - 106/ 662) :"مختلف فيه"وكذا سينقله المصنف عنه قريبًا."

وانظر:"الطرق الحكمية" (ص 430 - ط العسكري) ، و"المحلى" (10/ 150) .

(1) في المطبوع:"في رواية؛ يعني: ابن منصور في".

(2) أخرج مالك في"الموطأ" (461 - رواية يحيى، ورقم 2889 - رواية أبي مصعب) -وعنه: الشافعي في"المسند" (330) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 263) - عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار:"أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام. قال سليمان: فأتى رجلان، كلاهما يدعي ولد امراة، فدعا عمر قائفًا، فنظر إلهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة، قال: ما يدريك؟! ثم دعا المرأة؛ فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في الإبل لأهلها؛ فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها، فهرقت الدماء، ثم خلف هذا (تعني: الآخر) ، ولا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف؛ فقال عمر للغلام: والِ أيهما شئت".

وأخرح ابن أبي شيبة في"المصنف"، وعنه البيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 263) ؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه:"أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قضى في رجلين ادَّعيا رجلًا لا يدري أيهما أبوه؛ فقال عمر رضي اللَّه عنه للرجل:"اتبع أيهما شئت"."

قال البيهقي:"هذا إسناد صحيح موصول"، وقال (10/ 264) :"ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر رضي اللَّه عنه موصولة، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة، وكلاهما يثبت قول عمر رضي اللَّه عنه:"والِ أيَّهما شئتَ"."

وللأثر طرق أخرى عند البيهقي وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت