فهرس الكتاب
تنبيه:
هذا الكلام في إلحاق النسب ابتداءً بالقرعة، فأما إذا أقر بولد مبهم من أمة له، ثم مات ولم يبين [1] ، وتعذرت القافة؛ أقرعنا لأجل الحرية، فمن خرجت عليه القرعة؛ فهو حر، وهل يثبت نسبه بذلك؟
فيه خلاف سبق ذكره؛ لأن الحرية هنا مستندة إلى الإِقرار والقرعة مرجحة [2] .
- (ومنها) : [إن الغلام] [3] إذا بلغ سبع سنين؛ فإنه يخير بين أبيه وأمه في الحضانة على ظاهر المذهب، فإن لم يختر واحد منهما، أو اختارهما جميعًا؛ أقرع بينهما على المشهور، وفيه وجه: يعطى لأمه، وأما قبل السبع؛ فإذا استوى في استحقاق حضانته رجلان؛ كأخوين، أو امرأتان [4] ؛ كأختين؛ فإنه يعين أحدهما بالقرعة أيضًا [5] .
- (ومنها) : إذا استحق القود جماعة، وتشاحوا في مباشرة الاستيفاء؛ ففيه وجهان:
(1) في المطبوع و (أ) :"ولم يتبين".
(2) في المطبوع:"فيرجحه".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) في المطبوع و (ج) :"امرأتين".
(5) انظر:"المبدع" (8/ 238) ، و"المغني" (11/ 525 - مع"الشرح الكبير") ، وهذا مذهب الشافعية؛ كما في"مغني المحتاج" (3/ 454) ، و"أسنى المطالب" (3/ 453) ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يقدم الأقوم، فإن تساووا؛ فالأسن.
انظر:"بدائع الصنائع" (5/ 2259) ، و"تبيين الحقائق" (3/ 47) ، و"الشرح الصغير" (2/ 758) للدردير، و"التاج والإكليل" (4/ 216) .