فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 1699

أشهرهما: إنه يقدم أحدهم [1] بالقرعة.

[والثاني] [2] : بتعيين الإمام. قاله ابن أبي موسى.

هذا إذا كان المقتول واحدًا، فإن كانوا جماعة، وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتص على الكمال؛ ففيه وجهان أيضًا:

أحدهما: إنه يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته؛ أقيد به، ويجب للباقين الدية.

والثاني: يبدأ بالسابق في القتل؛ فيقاد به وتتعين الدية للباقين، فإن قتلهم دفعة واحدة؛ قدم من تخرج له القرعة.

ولم يذكر صاحب"المغني"سوى هذا الوجه [3] ، وقال أبو الخطاب في"الانتصار": يقتل للجميع، ويؤخذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم بينهم، وحكى أن المنصوص عن أحمد: إنهم إذا طلبوا القتل؛ فليس لهم غيره، ويكونون قد أخذوا [4] بعض حقوقهم وسقط [5] بعضها، وبعده [6] بأن القصاص لا يتبعض [7] في الاستيفاء والإسقاط [8] .

(1) في المطبوع:"أحدهما".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(3) انظر:"المغني" (8/ 244 - 245/ 6659) .

(4) في (ج) :"أخذ".

(5) في (ج) :"وأخذوا".

(6) في المطبوع:"ويعد".

(7) في (أ) :"لا ينتقض".

(8) انظر:"المبدع" (8/ 290) ، وهذا مذهب الشافعية، سواء كان المقتول واحدًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت