فهرس الكتاب
وأفتى الشيخ تقي الدين فيمن حلف ليفعلن [1] شيئًا ثم نسيه أنه لا يحنث؛ لأنه عاجز عن البر [2] ، وهو يرجع إلى الوجه المذكور في الصورة الأولى.
- (ومنها) : إذا تناضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار، واختلفوا في البادي بالاختيار من كل حزب؛ أقرع بينهم لذلك، وكذلك إذا اختلف [3] الرماة في المبتدئ بالرمي [4] وتشاحوا؛ أقرع بينهم في قياس المذهب، قاله [5] الآمدي، واختار القاضي أنه يقدم من أخرج السبق، فإن لم يكن أقرع بينهم، واختار صاحب"الترغيب"أنه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين فيه المبتدئ [6] بالرمي [7] .
- (ومنها) : إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة [8] ؛ ففي"المجرد": يُقدَّمُ أسنُّهما [9] ، ثم أقدمهما هجرة، وفي"الأحكام السلطانية": يقدم بالسابقة [10] في الإسلام، ثم بالدين، ثم بالسن، ثم
(1) في المطبوع:"لا يفعلن".
(2) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 272) .
(3) في المطبوع:"اختلفت".
(4) في المطبوع و (أ) :"بالرامي".
(5) في المطبوع:"قال".
(6) في المطبوع:"المبتدئ فيه"بتقديم وتأخير.
(7) انظر في المسألة:"المبدع" (5/ 134 - 135) ، و"الإنصاف" (6/ 99) ، و"الفروسية"لابن القيم (ص 394 - بتحقيقي) .
(8) في (أ) :"زوجة".
(9) في (ج) :"أسنهما"، وكتب في الهامش تصحيحًا لها:"أسبقهما".
(10) في (ب) :"بالمسابقة".