فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 1699

بالشجاعة، ثم ولي الأمير مخير: إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رتبهما على رأيه [1] واجتهاده [2] .

- (ومنها) : إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح؛ قدم أحدهما [3] بالقرعة، قال القاضي [4] : هذا قياس المذهب؛ كالأذان.

- (ومنها) : لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين، وجهل السابق منهما؛ فقال القاضي [5] : يخرج على روايتين:

إحداهما [6] : بطلان العقد فيهما.

والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما؛ فإنه على روايتين، كذلك هنا. انتهى.

ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب [7] القاضي وأصحابه: إنه يفسخ النكاحان، وقياس [8] هذا أن [9] يفسخ العقدان لا أنهما

(1) في (ب) :"على رواية"!

(2) انظر:"الأحكام السلطانية" (ص 24 - 25) .

(3) في المطبوع:"أحدمها"!

(4) في"الأحكام السلطانية" (ص 24 - 25) .

(5) في"الأحكام السلطانية" (ص 25) .

(6) في (ج) :"يتخرج على روايتين: إحداهما"، وفي (ب) :"يخرج على الروايتين: أحدهما".

(7) في المطبوع:"كتاب".

(8) في (ج) :"فقياس".

(9) في المطبوع:"أنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت