فهرس الكتاب
بالشجاعة، ثم ولي الأمير مخير: إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رتبهما على رأيه [1] واجتهاده [2] .
- (ومنها) : إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح؛ قدم أحدهما [3] بالقرعة، قال القاضي [4] : هذا قياس المذهب؛ كالأذان.
- (ومنها) : لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين، وجهل السابق منهما؛ فقال القاضي [5] : يخرج على روايتين:
إحداهما [6] : بطلان العقد فيهما.
والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما؛ فإنه على روايتين، كذلك هنا. انتهى.
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب [7] القاضي وأصحابه: إنه يفسخ النكاحان، وقياس [8] هذا أن [9] يفسخ العقدان لا أنهما
(1) في (ب) :"على رواية"!
(2) انظر:"الأحكام السلطانية" (ص 24 - 25) .
(3) في المطبوع:"أحدمها"!
(4) في"الأحكام السلطانية" (ص 24 - 25) .
(5) في"الأحكام السلطانية" (ص 25) .
(6) في (ج) :"يتخرج على روايتين: إحداهما"، وفي (ب) :"يخرج على الروايتين: أحدهما".
(7) في المطبوع:"كتاب".
(8) في (ج) :"فقياس".
(9) في المطبوع:"أنه".