فهرس الكتاب
لأحدهما؛ فهي له بغير يمين، ولا فرق بين أن يكون [1] وديعة أو عارية أو رهنًا أو بيعًا مردودًا بعيب أو خيار أو غيرهما، نص عليه في المردود في"رواية ابن منصور" [2] .
وإن قال من هي في يده: ليست لي، ولا أعلم لمن هي؛ ففيها ثلاثة أوجه:
= وأخرج البخاري في"الصحيح" (كتاب الشهادات، باب إذا تسارع قوم في اليمين، رقم 2674) عن عبد الرزاق -وهو في"مصنفه" (8/ رقم 15212) - عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يُسْهم بينهم في اليمين؛ أيُّهم يحلف".
وأخرجه أبو داود في"السنن" (كتاب الأقضية، باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليس لهما بيّنة، رقم 3617) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 255) و"معرفة السنن والآثار" (7/ رقم 5990) ، والبغوي في"شرح السنة" (10/ رقم 2505) ؛ عن عبد الرزاق به، ولفظه:"إذا أُكره اثنان على اليمين، أو استحبَّاها؛ فلْيتهما عليها".
وفي رواية لأحمد في"المسند" (2/ 317) :"إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها".
وأخرج النسائي في"الكبرى"-كما في"التحفة" (10/ 389) ، وأبو داود في"السنن" (رقم 3616، 3618) ، وابن ماجه في"السنن" (كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، رقم 2346) ، وأحمد في"المسند" (2/ 489/ 524) ، وأبو يعلى في"المسند" (11/ رقم 6438) ؛ من طرقٍ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة:"إن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس لواحدٍ منهما بيّنة، فقال: استهما على اليمين، أحبّا ذلك، أو كرها".
وإسناده صحيح.
(1) في (ج) :"تكون".
(2) انظر:"مسائل ابن منصور" (ص 465/ م 422) .