فهرس الكتاب
أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.
والثاني: تجعل [1] عند أمين الحاكم.
والثالث: تقر في يد من هي في يده.
والأول ظاهر كلام [الإمام] [2] أحمد في"رواية صالح" [3] وأبي طالب وأبي النضر [4] وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في [5] يده شيء معترف [6] بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] [7] ، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر [8] بيد من هو في يده، أم ينزعه [9] الحاكم؟
فيه خلاف [معروف] [10] .
- (ومنها) : إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] [11] ؛ ففيها
(1) في المطبوع:"يجعل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع فقط.
(3) انظر:"مسائل صالح" (2/ 275 - 276/ 882) .
(4) في المطبوع:"أبي النصر"، وفي (ج) :"ابن منصور"!
(5) في المطبوع:"من هي في".
(6) في (ج) :"يعترف".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(8) في المطبوع و (ج) :"تقر".
(9) في المطبوع:"يننزعه".
(10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
انظر في المسألة:"الكافي" (4/ 490 - 491) ، و"المغني" (12/ 183 - 184 - مع"الشرح الكبير") ، و"الهداية" (2/ 139) .
(11) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.