فهرس الكتاب
وجهان:
أحدهما: تقسم [1] بينهما؛ كالتي بأيديهما.
والثاني: يقرع بينهما؛ فتعطى [2] لمن قرع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في"رواية صالح"في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما عليه: إنهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه [3] ، ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد [أحد] [4] .
- (ومنها) : إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: يسقطان بالتعارض، ويصيران كمن لا بينة لهما.
والثانية: تستعملان [5] بقسمة العين بينهما بغير يمين.
والثالثة: ترجح [6] إحداهما بالقرعة، فمن قرع؛ حلف وأخذ العين.
هكذا حكى القاضي في"بعض كتبه"هذه الرواية، وتبعه عليها كثير من الأصحاب، وأنكرها في [كتاب] [7] "المجرد"و"الخلاف"، وقال: إنما
(1) في المطبوع و (أ) :"يقسم"، وفي (ب) بدون تنقيط الأول.
(2) في المطبوع:"فيعطى"، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني.
(3) انظر:"مسائل صالح" (1/ 218 - 220/ 161) ، و"الإنصاف" (11/ 397) .
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"واحد منهما".
(5) في المطبوع:"يستعملان"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(6) في المطبوع:"يرجح"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .