فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 1699

وجهان:

أحدهما: تقسم [1] بينهما؛ كالتي بأيديهما.

والثاني: يقرع بينهما؛ فتعطى [2] لمن قرع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في"رواية صالح"في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما عليه: إنهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه [3] ، ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد [أحد] [4] .

- (ومنها) : إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:

إحداهن: يسقطان بالتعارض، ويصيران كمن لا بينة لهما.

والثانية: تستعملان [5] بقسمة العين بينهما بغير يمين.

والثالثة: ترجح [6] إحداهما بالقرعة، فمن قرع؛ حلف وأخذ العين.

هكذا حكى القاضي في"بعض كتبه"هذه الرواية، وتبعه عليها كثير من الأصحاب، وأنكرها في [كتاب] [7] "المجرد"و"الخلاف"، وقال: إنما

(1) في المطبوع و (أ) :"يقسم"، وفي (ب) بدون تنقيط الأول.

(2) في المطبوع:"فيعطى"، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني.

(3) انظر:"مسائل صالح" (1/ 218 - 220/ 161) ، و"الإنصاف" (11/ 397) .

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"واحد منهما".

(5) في المطبوع:"يستعملان"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.

(6) في المطبوع:"يرجح"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت