الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه [منه] [1] ، وعلي وجه الخلطة يجب في الزيادة وحدها [خمسان[2] بين بنت مخاض وخمس خمس] [3] بنت مخاض، فإذا تقرر [4] هذا؛ فالمستفاد لا يخلو بين أربعة أقسام:
( [القسم] [5] الأول) : أن يكون نصابًا مغيرًا [6] للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:
أحدهما: فيها شاة أيضًا، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها شاة [واحدةٌ وأربعون] [7] جزءً بين أصل مئة وأحد وعشرين جزءً بين شاة، وهو وجه الخلطة؛[لأن ذلك حصة المستفاد بين الشاتين الواجبتين في الجميع.
وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة] [8] هنا كوجه
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(2) في (ب) :"خمسا".
(3) بدل ما بين المعقوفتين في أصل (أ) :"أحد عشر جزءً من خمسة وعشرين جزءً من"، وما أثبتناه هنا أثبته مصححها في الهامش.
(4) في المطبوع:"تعذر".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) في المطبوع:"معتبرًا".
(7) كذا في نسخة (أ) ، وفي (ب) :"واحدًا وأربعون"، وفي (ج) :"وإحدى وأربعين"، وفي المطبوع"واحد وأربعون".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .