الانفراد، يجب به [1] شاة أيضًا؛ لئلا يفضي إلى [إيجاب] [2] زيادة على فرض الجميع، وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع.
(القسم الثاني) : أن تكون الزيادة نصابًا لا يغير الفرض؛ كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين بعدها؛ ففي الأولى [3] إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فثلاثة أوجه:
أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضم؛ لأن الزيادة بالضم تصير وقصًا.
والثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.
والثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.
(القسم الثالث) : أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابًا [4] ولا تغير الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين؛ ففي الأولى (3) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:
أحدهما: لا شيء فيها [5] ، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.
(1) في المطبوع:"فيه".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(3) في المطبوع:"الأول".
(4) في (أ) :"نصابها".
(5) في (ب) :"فيهما".