فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 1699

الانفراد، يجب به [1] شاة أيضًا؛ لئلا يفضي إلى [إيجاب] [2] زيادة على فرض الجميع، وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع.

(القسم الثاني) : أن تكون الزيادة نصابًا لا يغير الفرض؛ كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين بعدها؛ ففي الأولى [3] إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فثلاثة أوجه:

أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضم؛ لأن الزيادة بالضم تصير وقصًا.

والثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.

والثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.

(القسم الثالث) : أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابًا [4] ولا تغير الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين؛ ففي الأولى (3) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:

أحدهما: لا شيء فيها [5] ، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.

والثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.

(1) في المطبوع:"فيه".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) في المطبوع:"الأول".

(4) في (أ) :"نصابها".

(5) في (ب) :"فيهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت