أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب الذي عليه الأصحاب.
والثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع، ومن الأصحاب من حكى [1] أن الملك يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري، وهو ضعيف.
وللروايتين فوائد عديدة:
- (منها) : وجوب الزكاة؛ فإذا باع نصابًا بين الماشية بشرط الخيار حولًا؛ فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى، [و] [2] على الرواية الثانية: الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له.
- (ومنها) : لو باعه عبدًا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب، وعلي البائع على الثانية.
- (ومنها) : لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبًا، أو نما نماءً منفصلًا؛ فهو للمشتري؛ فَسخَ العقد أو أمضى، وعلي الثانية: هو للبائع.
- (ومنها) : مؤنة [3] الحيوان والعبد المشتري بشرط الخيار يجب على المشتري على المذهب، [وعلى البائع على الثانية] [4] .
- (ومنها) : إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ فإن كان بعد القبض،
(1) في (ب) :"حكم"، وفي (ج) :"يحكي".
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .
(3) في المطبوع:"مؤونة".
(4) في (ب) :"وعلي الثانية على البائع".