فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 1699

أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب الذي عليه الأصحاب.

والثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع، ومن الأصحاب من حكى [1] أن الملك يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري، وهو ضعيف.

وللروايتين فوائد عديدة:

- (منها) : وجوب الزكاة؛ فإذا باع نصابًا بين الماشية بشرط الخيار حولًا؛ فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى، [و] [2] على الرواية الثانية: الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له.

- (ومنها) : لو باعه عبدًا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب، وعلي البائع على الثانية.

- (ومنها) : لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبًا، أو نما نماءً منفصلًا؛ فهو للمشتري؛ فَسخَ العقد أو أمضى، وعلي الثانية: هو للبائع.

- (ومنها) : مؤنة [3] الحيوان والعبد المشتري بشرط الخيار يجب على المشتري على المذهب، [وعلى البائع على الثانية] [4] .

- (ومنها) : إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ فإن كان بعد القبض،

(1) في (ب) :"حكم"، وفي (ج) :"يحكي".

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .

(3) في المطبوع:"مؤونة".

(4) في (ب) :"وعلي الثانية على البائع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت