أو لم يكن مبهمًا [1] ؛ فهو من مال المشتري على المذهب، وعلي الثانية من مال البائع.
- (ومنها) : لو تعيب المبيع في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض، وعلى الثانية: له الرد بكل حال.
- (ومنها) : تصرف المشتري في مدة الخيار؛ فلا يجوز إلا بما يحصل به تجربته إلا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب، والمنصوص عن أحمد [2] في"رواية أبي طالب"أن له التصرف فيه بالاستقلال، وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين:
أحدهما: إن ذاك [3] فرج؛ فيحتاط له.
والثاني: إن ذاك (3) شرط وهذا خيار، وهذا يدل على جواز تصرفه بما لا يمنع البائع من الرجوع؛ كالاستخدام والإجارة، وإنما يمنع من إخراجه من ملكه أو تعريضه [4] للخروج بالرهن والتدبير والكتابة ونحوها، هذا كله على المذهب.
وعلي [الرواية] [5] الثانية: يجوز التصرف للبائع وحده؛ لأنه مالك
(1) في المطبوع:"منهما"، وفي (أ) بدون نقط.
(2) في المطبوع:"أحد".
(3) في المطبوع:"ذلك".
(4) في المطبوع:"تعريضه"!
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .