فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 1699

القاضي في موضع من"خلافه"] [1] : هو قياس المذهب، وفي"التلخيص"وجهان؛ قال [2] : أصلهما الروايتان [3] إذا تلف المبيع في مدة الخيار.

- ( [الفائدة] [4] السادسة) : هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟

إن قلنا: هي بيع؛ لم تصح، وإلا؛ صحت، ذكره القاضي وابن عقيل.

- ( [الفائدة] (4) السابعة): [إذا نما] [5] المبيع نماءً منفصلًا ثم تقايلا، فإن قلنا: الإِقالة بيع؛ لم يتبع النماء بغير خلاف، وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين [6] ؛ كالرد بالعيب والرجوع للمفلس.

- ( [الفائدة] (4) الثامنة): باعه نخلًا حائلًا ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: المقايلة [7] بيع؛ فالثمرة إن كانت مؤبرة؛ فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة؛ فهي للبائع الأول، وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنه نماء متصل [8] ، ذكره في"المغني" [9] ،

(1) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع.

(2) في المطبوع:"فان".

(3) في (ج) :"الروايتين".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(5) في المطبوع:"نمى"، وفي (ب) :"نما"فقط.

(6) في المطبوع:"على الوجهين".

(7) في (ج) :"الإقالة".

(8) في المطبوع:"منفصل".

(9) انظر:"المغني" (4/ 273 - 274/ 3427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت