فهرس الكتاب
القاضي في موضع من"خلافه"] [1] : هو قياس المذهب، وفي"التلخيص"وجهان؛ قال [2] : أصلهما الروايتان [3] إذا تلف المبيع في مدة الخيار.
- ( [الفائدة] [4] السادسة) : هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم تصح، وإلا؛ صحت، ذكره القاضي وابن عقيل.
- ( [الفائدة] (4) السابعة): [إذا نما] [5] المبيع نماءً منفصلًا ثم تقايلا، فإن قلنا: الإِقالة بيع؛ لم يتبع النماء بغير خلاف، وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين [6] ؛ كالرد بالعيب والرجوع للمفلس.
- ( [الفائدة] (4) الثامنة): باعه نخلًا حائلًا ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: المقايلة [7] بيع؛ فالثمرة إن كانت مؤبرة؛ فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة؛ فهي للبائع الأول، وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنه نماء متصل [8] ، ذكره في"المغني" [9] ،
(1) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع.
(2) في المطبوع:"فان".
(3) في (ج) :"الروايتين".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) في المطبوع:"نمى"، وفي (ب) :"نما"فقط.
(6) في المطبوع:"على الوجهين".
(7) في (ج) :"الإقالة".
(8) في المطبوع:"منفصل".
(9) انظر:"المغني" (4/ 273 - 274/ 3427) .