فهرس الكتاب
وقد سبقت المسألة في قاعدة النماء.
- ( [الفائدة] [1] التاسعة) : هل يثبت فيها خيار المجلس؟
إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: هي بيع؛ ففي"التلخيص": يثبت الخيار كسائر البيوع [2] ، ويحتمل عندي أن لا يثبت أيضًا؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ و [المقيل قد دخل] [3] على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع، والمستقبل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد [تروٍّ و] [4] نظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد [5] الأول؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، واللَّه أعلم.
- ( [الفائدة] (1) العاشرة): هل ترد [6] بالعيب؟
إن قلنا: هي بيع؛ ردت به، وإن قلنا: هي فسخ؛ فيحتمل أن [لا ترد] [7] به؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ، ويحتمل أن يرد به، كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب [لأخذ الشفيع] [8] ، وأفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوات صفة [9] فيه، وبإفلاس
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(2) في المطبوع:"العقود".
(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"المقيد وعلي".
(4) في (ج) :"تردد".
(5) في المطبوع:"على أن العقد".
(6) في المطبوع:"يرد".
(7) في المطبوع:"لا يرد".
(8) في المطبوع:"لأحد الشفيعين".
(9) في المطبوع:"لفوات حقه".