فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 1699

وقد سبقت المسألة في قاعدة النماء.

- ( [الفائدة] [1] التاسعة) : هل يثبت فيها خيار المجلس؟

إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: هي بيع؛ ففي"التلخيص": يثبت الخيار كسائر البيوع [2] ، ويحتمل عندي أن لا يثبت أيضًا؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ و [المقيل قد دخل] [3] على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع، والمستقبل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد [تروٍّ و] [4] نظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد [5] الأول؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، واللَّه أعلم.

- ( [الفائدة] (1) العاشرة): هل ترد [6] بالعيب؟

إن قلنا: هي بيع؛ ردت به، وإن قلنا: هي فسخ؛ فيحتمل أن [لا ترد] [7] به؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ، ويحتمل أن يرد به، كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب [لأخذ الشفيع] [8] ، وأفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوات صفة [9] فيه، وبإفلاس

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(2) في المطبوع:"العقود".

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"المقيد وعلي".

(4) في (ج) :"تردد".

(5) في المطبوع:"على أن العقد".

(6) في المطبوع:"يرد".

(7) في المطبوع:"لا يرد".

(8) في المطبوع:"لأحد الشفيعين".

(9) في المطبوع:"لفوات حقه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت