فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 1699

الزوجة [به] [1] .

- ( [الفائدة] [2] الحادية عشر) [3] : الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه، وفيها طريقان:

أحدهما: [بناؤها] [4] على الخلاف، فإن قلنا: هي فسخ؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز [5] ، وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهما وصاحب"الروضة"وابن الزاغوني.

والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

- ( [الفائدة] [6] الثانية عشر) [7] : باعه جزءً مشاعًا من أرضه ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص بالشفعة، وإن قلنا: هي بيع؛ ثبتت لهم الشفعة، وكذلك لو باع أحد الشريكين حصته، ثم عفى الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى الطلب، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يكن له ذلك، وإلا؛ فله الشفعة.

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) .

وانظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 252 - 253) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(3) في (ب) و (ج) :"الحادية عشر".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"لم يجز".

(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع.

(7) في كل الأعداد المركبة في (ج) :"عشر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت