فهرس الكتاب
الزوجة [به] [1] .
- ( [الفائدة] [2] الحادية عشر) [3] : الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه، وفيها طريقان:
أحدهما: [بناؤها] [4] على الخلاف، فإن قلنا: هي فسخ؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز [5] ، وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهما وصاحب"الروضة"وابن الزاغوني.
والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
- ( [الفائدة] [6] الثانية عشر) [7] : باعه جزءً مشاعًا من أرضه ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص بالشفعة، وإن قلنا: هي بيع؛ ثبتت لهم الشفعة، وكذلك لو باع أحد الشريكين حصته، ثم عفى الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى الطلب، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يكن له ذلك، وإلا؛ فله الشفعة.
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) .
وانظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 252 - 253) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(3) في (ب) و (ج) :"الحادية عشر".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) في المطبوع:"لم يجز".
(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(7) في كل الأعداد المركبة في (ج) :"عشر".