فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 1699

- ( [الفائدة] [1] الثالثة عشر) : اشترى شقصًا مشفوعًا ثم تقايلاه قبل الطلب، فإن قلنا: هي بيع؛ لم تسقط [2] ؛ كما لو باعه لغير بائعه، وإن قلنا: فسخ؛ فقيل: لا تسقط أيضًا، وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأن الشفعة استحقت بنفس البيع؛ فلا تسقط بعده، وقيل: تسقط (2) ، وهو المنصوص عن أحمد في"رواية محمد بن الحكم"، وهو ظاهر كلام أبي حفص [العكبري] [3] والقاضي في"خلافه".

- ( [الفائدة] (3) الرابعة عشر): هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشتراه؟

من الأصحاب من قال: إن قلنا: الإقالة بيع؛ ملكه، وإلا، فلا لأن الفسخ ليس من التجارة المأذون فيها، وهي طريقة ابن عقيل في موضع من"فصوله"، والأكثرون على أنه [4] يملكها على القولين مع الصحة، كما يملك الفسخ بالخيار.

- [الفائدة] [5] الخامسة عشر) : هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟

إن قلنا: هي بيع؛ لم يملكه، وإن قلنا: فسخ؛ فالأظهر أنه يملكه؛ كما يملك الفسخ بخيار [قائم] (3) أو عيب، ولا يتقيد بالأحظ على الأصح؛

(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع.

(2) في المطبوع:"يسقط".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) في المطبوع:"أن".

(5) ما بين المعقوفتين إضافة منِّي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت