لأن ذلك ليس بتصرف مستأنف، بل من تمام العقد الأول ولواحقه.
- ( [الفائدة] [1] السادسة عشر) : لو وهب الوالد لابنه شيئًا، فباعه ثم رجع إليه بإقالة، فإن قلنا: هي بيع، امتنع رجوع الأب فيه، وإن قلنا: هي فسخ؛ فوجهان، وكذلك حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده.
- ( [الفائدة] (1) السابعة عشر): باع أمة، ثم أقال فيها قبل القبض؛ فهل يلزمه استبراءها [2] ؟
فيه طريقان:
أحدهما: قاله أبو بكر وابن أبي موسى: إن قلنا: الإِقالة بيع؛ وجب الاستبراء، وإن قلنا: فسخ؛ لم يجب.
والثاني: [إن] [3] في المسألة روايتين مطلقًا من غير بناء [على] [4] هذا] [5] الأصل، ثم قيل: إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه، وإليه أشار ابن عقيل، وقيل: بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل؛ هل يوجب الاستبراء؟ وهذا أظهر.
- ( [الفائدة] (1) الثامنة عشر): لو حلف لا يبيع أو ليبيعن، أو علق
(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(2) في المطبوع:"استبراؤه".
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) .
(4) في المطبوع:"كل".
(5) من منتصف"الفائدة الخامسة"إلي هنا سقط من (أ) .