فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 1699

على البيع طلاقًا أو عتقًا، ثم أقال فإن قلنا: هي بيع؛ ترتبت عليها أحكامه من البر والحنث، وإلا؛ فلا، وقد يقال: الأيمان تنبني [1] على العرف، وليس في العرف أن الإِقالة بيع.

- ( [الفائدة] [2] التاسعة عشر) : تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه؛ فهل يؤثر حكمه؟

إن قلنا: هي بيع؛ فحكمه بصحة العقد الأول صحيح لأن العقد باقٍ، وقد تأكد بترتب [3] عقد آخر عليه، وإن قلنا: هي فسخ؛ لم ينفذ لأن العقد ارتفع بالإقالة؛ فصار كأنه لم يوجد، ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة؛ لأنها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته؛ فلم ينفذ ولم يؤثر فيه [شيئًا] [4] ، هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل في"عمد الأدلة".

- ( [الفائدة] [5] العشرودن) : لو باع ذمي [ذميًّا] [6] [آخر] [7] خمرًا، وقبضت دون ثمنها، ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له الثمن، فقال المشتري فيها، فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يصح [8] لأن شراء المسلم الخمر [9] لا

(1) في المطبوع:"تبني".

(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع.

(3) في المطبوع و (ج) :"ترتب".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) .

(8) في المطبوع:"لم تصح".

(9) في المطبوع و (ب) و (ج) :"للخمر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت