فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 1699

نفقته على السيد؛ [فـ] [1] كذلك فطرته.

- (ومنها) : تكفيره بالمال في الحج والأيمان والظهار ونحوها، وفيه للأصحاب طرق:

أحدها: البناء على ملكه وعدمه، فإن قلنا: يملك [2] ؛ فله التكفير بالمال في الجملة، وإلا؛ فلا، وهذه طريقة القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر المتأخرين؛ لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال، فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية؛ ففرضه الصيام خاصة، وعلى القول بالملك؛ فإنه يكفر بالإِطعام، وهل يكفر بالعتق [3] ؟ على روايتين؛ لأن العتق يقتضي الولاء والولاية والإِرث، وليس العبد من أهلها، وهل يلزمه التكفير بالمال، أم [4] يجوز له مع إجزاء [5] الصيام المتوجه؟

[إنه] [6] إن كان في ملكه مال، فأذن له السيد بالتكفير منه؛ لزمه ذلك، وإن لم يكن في ملكه، بل أراد السيد أن يملكه ليكفر؛ لم يلزمه؛ كالحر المعسر إذا بذل له مال.

وعلى هذا يتنزل ما ذكره صاحب"المغني" [7] من لزوم التكفير بالمال

(1) في المطبوع:"و".

(2) في (ج) :"يملكه".

(3) في المطبوع:"بالتعق"!

(4) في المطبوع و (أ) :"أو".

(5) في (ب) :"اجر"!

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(7) في"المغني" (8/ 31 - 32/ 6221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت