فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 1699

في الحج ونفي اللزوم في الظهار.

(الطريقة الثانية) : إن في تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين، سواء قلنا: يملك أولا يملك، حكاها القاضي في"المجرد"عن شيخه ابن حامد وغيره من الأصحاب، وهي طريقة أبي بكر؛ فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك أن ملكه [1] ضعيف لا يحتمل المواساة، ولذلك [2] لم يجب فيه الزكاة ولا نفقة الأقارب؛ فكذلك الكفارات.

ولوجه [3] تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان:

أحدهما: إن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر من ماله، والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه، كما نقول [4] في رواية [في] [5] كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها، وقلنا: [لا يسقط، فكفر] [6] غيره عنه بإذنه [7] ؛ جاز أن يدفعها إليه، وكذلك في سائر الكفارات على [8] إحدى الروايتين، ولو كانت قد دخلت في ملكه؛ لم يجز أن يأخذها هو؛ لأنه لا يكون حينئذ إخراجًا للكفارة.

(1) في المطبوع:"يملكه".

(2) في المطبوع:"ولهذا".

(3) في المطبوع:"والوجه".

(4) في المطبوع:"يقول"، وفي (أ) و (ب) بدون نقط.

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(6) في المطبوع:"لا يسقط تكفير"، وفي (ج) :"لا تسقط؛ فكفر".

(7) في المطبوع:"عنه إلا بإذنه".

(8) في (ج) :"في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت