فهرس الكتاب

الصفحة 1567 من 1699

(والمأخذ الثاني) : إن العبد [يـ] [1] ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه، وإن لم يثبت له الملك المطلق التام؛ فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح [2] له التكفير بالمال دون بيعه وهبته؛ كما أثبتنا له في الأمة ملكًا قاصرًا [يبيح] [3] التسري بها دون بيعها وهبتها على ما سنذكره، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.

ووجه [4] التفريق بين العتق والإِطعام: إن التكفير بالعتق محتاج إلى ملك، بخلاف الإِطعام، ذكره [5] ابن أبي موسى، ولهذا لو أمر من عليه الكفارة رجلًا أن يطعم عنه، ففعل؛ أجزأته، ولو أمر أن يعتق عنه؛ ففي إجزائه [عنه] [6] روايتان، ولو تبرع الوارث بالإِطعام الواجب عن موروثه؛ صح، ولو تبرع عنه بالعتق؛ لم يصح، ولو أعتق الأجنبي عن [كفارة الميت] [7] ؛ لم يصح، ولو أطعم عنه؛ فوجهان.

الطريقة الثالثة): إنه لا يجزئه [8] التكفير بغير الصيام بحال على كلا

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في المطبوع:"ينتج"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(3) في المطبوع:"أبيح له".

(4) في (أ) :"ووجهه".

(5) في (أ) :"وذكره".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"الموروث"، وفي (ب) :"كفارة عن الميت"، وفي (ج) :"كفارات الميت".

(8) في المطبوع و (أ) :"لا يجزئ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت