فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 1699

الروايتين [1] ، وهي ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب"التلخيص"وغيرهما؛ لأن العبد وإن قلنا: [إنه] [2] يملك؛ فإن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة كما سبق؛ فلا يكون مخاطبًا بالتكفير بالمال بالكلية؛ فلا يكون فرضه غير الصيام بالأصالة، بخلاف الحر العاجز؛ فإنه قابل للتملك [3] ، ومن ها هنا -واللَّه أعلم- قال الخرقي [في] [4] العبد إذا حنث ثم عتق: إنه لا يجزئه التكفير بغير الصوم، بخلاف الحر المعسر إذا حنث ثم أيسر، وقال أيضًا في العبد إذا فاته الحج: إنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يومًا، وقال في الحر المعسر: إنه يصوم في الإِحصار صيام المتمتع [5] ، والفرق بينهما أن العبد ليس من أهل الملك القابل لتعلق الواجبات به؛ [فيتعلق به] [6] وجوب الصيام بالأصالة، وفدية الفوات والإِحصار لم يرد فيها نص بغير الهدي؛ فأوجبنا على العبد صيامًا يقوم مقام الهدي، [ويتعدل بقيمة] [7] الشاة، كما وجب في جزاء الصيد؛ لأن هذا صيام واجب بالأصالة، ليس بدلًا عن الهدي، وهو [معدل بالهدي] [8]

(1) في المطبوع و (أ) :"الطريقين".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) .

(3) في (ب) :"للتمليك".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع و (أ) :"التمتع".

وانظر:"المغني" (10/ 17/ 8054) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(7) في المطبوع:"ويعدل قيمة"، وفي (ج) :"وينعدل بقيمة".

(8) في المطبوع:"يعدل الهدي"، وفي (أ) :"يعدل بالهدي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت