فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 1699

[وشبيه به] [1] ؛ فيكون فرض العبد بالأصالة بخلاف [الحر] (1) المعسر، فإن الواجب في ذمته بالأصالة هو الهدي، فإذا عجز عنه؛ انتقل إلى البدل الذي شرع للهدي، وهو صيام المتعة.

- (ومنها) : إذا باع عبدًا وله مال، وفيه للأصحاب طرق:

(إحداها) [2] : البناء على [ملك العبد] [3] وعدمه، فإن قلنا: يملك؛ لم يشترط [4] معرفة المال ولا سائر شرائط البيع فيه لأنه غير داخل في العقد، وإنما اشترط [تبقيته] [5] على ملك العبد ليكون عبدًا ذا مال، وذلك صفة في العبد لا يفرد [6] بالمعاوضة، وهو كبيع المكاتب الذي له مال، وإن قلنا: لا يملك؛ اشترط لماله [7] معرفته، وأن يبيعه [8] بغير جنس المال أو بجنسه، بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية، ويشترط التقابض؛ لأن المال [9] حينئذ داخل في عقد البيع، وهذه طريقة القاضي في"المجرد"وابن عقيل وأبي الخطاب في"انتصاره"وغيرهم.

(1) بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(2) في (أ) ."أحدها".

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"المالك".

(4) في (ج) :"لم تشترط".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) في المطبوع:"لا تفرد"، وفي (ج) :"ولا يفرد".

(7) في المطبوع:"لمالكه".

(8) في المطبوع:"ببعه".

(9) في (ج) :"الملك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت