فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 1699

(والطريقة الثانية) : اعتبار قصد المال و [1] عدمه لا غير، فإن كان المال مقصودًا للمشتري؛ اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن كان غير مقصود، بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده؛ لم يشترط ذلك لأنه تابع غير مقصود، وهذه الطريقة هي المنصوصة عن أحمد، و [اختيار] [2] أكثر أصحابه؛ كالخرقي [3] وأبي بكر والقاضي في"خلافه"، وكلامه ظاهر في الصحة، وإن قلنا: إن العبد لا يملك، وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه ما هو غير مقصود، وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد، ورجح صاحب"المغني"هذه الطريقة (3) .

(والطريقة الثالثة) : الجمع بين الطريقتين، وهي طريقة القاضي في"الجامع الكبير"وصاحب"المحرر" [4] ، ومضمونها أنا إن قلنا: العبد يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك؛ فإن كان المال مقصودًا للمشتري؛ اشترط [له] [5] شرائط البيع، وإن كان غير مقصود [له] [6] ؛ لم يشترط [له] [7] ذلك.

- (ومنها) : إذا أذن المسلم لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدًا

(1) في المطبوع:"أو".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) انظره في:"المغني" (4/ 125/ 3037) .

(4) انظر:"المحرر" (1/ 348) .

(5) في (أ) :"فيه".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت