فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 1699

مسلمًا، فاشتراه، فإن قلنا: يملك؛ لم يصح شراؤه له، وإن قلنا: لا يملك؛ صح وكان ملكًا [1] للسيد، قال الشيخ مجد الدين: هذا قياس المذهب عندي.

قلت: ويتخرج [2] فيه وجه آخر: لايصح على القولين بناءً على أحد الوجهين: إنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة، ولو كان بالعكس [بأن يأذن] [3] الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه أن يشتري بماله رقيقًا مسلمًا، فإن قلنا: يملك؛ صح وكان العبد له، [وإن قلنا: لا يملك] [4] ؛ لم يصح.

- (ومنها) : تسري العبد، وفيه طريقان:

أحدهما: بناؤه على الخلاف في ملكه، فإن قلنا: يملك؛ جاز تسريه، وإلا؛ فلا لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك [5] يمين محرم بنص الكتاب [6] والسنة [7] ، وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده.

(1) في المطبوع و (أ) :"مملوكًا".

(2) في (ج) :"ويتوجه".

(3) في (ب) :"فإن أذن"، وفي (ج) :"بأن أذن".

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) :"وإلا".

(5) في (ب) :"ولا بملك".

(6) قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7] .

(7) الأدلة من السنة على تحريم الزنا كثيرة، انظر بعضًا منها في:"الكبائر" (الكبيرة الثانية عشرة، ص 57 - 60/ بتحقيقي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت