تتعين، وقد يتنزل مع القول بالتعيين على أنه عقد فاسد مختلف فيه؛ فينفذ فيه العتق؛ كما ينفذ [1] الطلاق في النكاح المختلف فيه، وهو أحد الوجهين للأصحاب [في العتق] [2] .
وكذلك نقل مهنأ عنه في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع صاحب المال بماله، فإن استهلك؛ كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.
وحمل القاضي في موضع من"المجرد"وتبعه ابنُ عقيل [المسألةَ] [3] على أن العبد وكَّل الرجلَ في شراء نفسه [من سيده] [4] ؛ فيكون المشتري وكيلًا للعبد، ويكون وكالة صحيحة، قال الشيخ مجد الدين: فعلى هذا يكون قد عتق في الباطن في الحال، ويلزم المشتري الثمن [5] ، ويرجع به على العبد. وقال أيضًا في موضع آخر: هذا فيه إشكال؛ لأن العبد عندنا لا يصح أن يشتري من سيده شيئًا بنفسه؛ فكيف يصح توكيله فيه؟! ولهذا قال أحمد: لا رِبَا بين العبد وسيده. قال: ويحتمل أن يصح ذلك بناءً على أن العبد يملك ويلتزم [6] عليه جريان الربا بينهما. قال: ويحتمل أن تكون
(1) في (أ) :"نفذ".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) ، وفي (أ) :"وهو أحد الوجهين في العتق للأصحاب".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) ، وفي المطبوع:"وتبعه ابن عقيل في المسألة".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(5) في (أ) :"المثمن".
(6) في (ج) :"ويلزم".