فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 1699

هذه المسألة غلطًا في كتابيهما (يعني: القاضي وابن عقيل) ، وأن الصواب في ذلك أن يقال: إذا وكل رجل العبد في شراء نفسه من سيده.

- (ومنها) : إذا [أ] [1] عتق السيد عبده وله مال؛ فهل يستقر ملكه للعبد، أم يكون للسيد؟

على روايتين؛ فمنهم من باهما على القول [2] بالملك وعدمه، فإن قلنا: يملكه؛ استقر [ملكه] [3] عليه [بالعتق] [4] ، وإلا؛ فلا، وهي طريقة أبي بكر والقاضي في"خلافه"وصاحب"المحرر"، ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك.

- (ومنها) : لو اشترى [العبد] [5] زوجته الأمة بماله، فإن قلنا: يملك؛ انفسخ نكاحه، وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ.

- (ومنها) : لو ملكه سيده أمة، فاستولدها، فإن قلنا: لا يملك؛ فالولد ملك للسيد [6] ، وإن قلنا: يملك؛ فالولد مملوك للعبد، لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق، فإذا عتق ولم ينزعه [سيده] (1) منه قبل عتقه؛ عتق عليه لتمام ملكه حينئذ، ذكره القاضي في"المجرد".

- (ومنها) : هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه؟

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في (أ) و (ج) :"على أن القول".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(5) في (ب) :"المكاتب".

(6) في المطبوع:"السيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت