- (ومنها) : ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ [هل هو] [1] للورثة خاصة أم للغرماء والورثة؟
قال أحمد في"رواية [عبد] [2] اللَّه"في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه ديناة يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا] [3] يعلمون أنه مودع، ويخاف تبعتهم [4] أن يرجعوا عليه؛ [فيحلفوه جميع] [5] أصحاب الدين والورثة يسلم [6] إليهم [جميعًا] [7] ، ونقل صالح نحو.
وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة، وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر [8] كلامه [أنا] [9] إن قلنا: التركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطلب والقبض، وإن قلنا: ليست ملكًا لهم؛ فليس له [10] الاستقلال بذلك، وقال الشيخ مجد الدين: عندي أن نص أحمد على
(1) في المطبوع:"هل"فقط، وفي (ج) :"فهل هو".
(2) في المطبوع:"عد"؛ بسقوط الباء.
(3) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(4) في (ب) :"ويخاف منهم".
(5) في المطبوع:"ليخلفوا جميع"، وفي (ج) :"ليحلفوه جمع".
(6) في (ب) :"فسلم".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقريب منها في"مسائل عبد اللَّه" (ص 312 - 313)
(8) في المطبوع:"وظاهر".
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(10) في المطبوع و (ج) :"لهم".