ظاهره، لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة؛ كالرهن والجاني؛ فلا يجوز الدفع إلى بعضهم. قال: وإنما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الدفع إلى الورثة بمفردهم، ولعله أراد إذا وثق بتوفيتهم الدين [1] . (انتهى) .
ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضًا، وإن قلنا: لا تنتقل [2] إليهم وهم قائمون مقام الوصي [عند عدمه في إيفاء] [3] الديون وغيرها عند طائفة من الأصحاب؛ فالمتوجه هو الدفع إلى الورثة والغرماء [جميعًا، ولا يملك] [4] الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال.
وقد نص أحمد في"رواية مهنأ"فيمن عنده وديعة وصى بها ربها لرجل ثم مات [أن] [5] المودع لا يدفعها إلى الموصى له، فإن فعل؛ ضمن، ولكن يجمع الورثة [و] [6] الموصى له، فإن أجازوا، وإلا، دفعه [7] إليهم جميعًا، ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهر، وإنما المودع يدعي ذلك، أو أنها لا تخرج من الثلث، وكذلك قال: فإن [8] أجازوا (يعني [9] : الورثة) ، وإلا، فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثلث لا حق
(1) في المطبوع:"الدين".
(2) في المطبوع:"لا ينتقل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(3) في المطبوع:"عند عدمه أيضًا في إيفائه".
(4) في المطبوع:"جميعهم ولا يملكون".
(5) ما بين المعقوفيتن ليس في (ج) .
(6) ما بين المعقوفيتن ليس في (أ) .
(7) في المطبوع:"وإلا؛ دفع".
(8) في المطبوع:"إن"بسقوط الفاء.
(9) تصحفت في المطبوع إلى"لغير".