وفيه طريقتان:
إحداهما [1] : بناؤه على الروايتين إن قلنا: هو عتق بصفة عتق، وإن قلنا: وصية؛ لم يعتق لأن المذهب أن الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصية لم [يستحق الوصية] [2] ، وهي طريقة ابن عقيل وغيره.
والثانية: إنه لا يعتق على الروايتين، وهي طريقة القاضي؛ لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه.
- (ومنها) : بيع المدبر وهبته، والمذهب الجواز؛ لأنه وصية أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة.
وفيه رواية أخرى بالمنع بناءً على أنه عن بصفة؛ فيكون لازمًا؛ كالاستيلاد [3] .
- (ومنها) : اعتباره من الثلث على المذهب؛ لأنه وصية، ونقل حنبل أنه من رأس المال، وهو متخرج على أنه عتق لازم، كالاستيلاد (3) .
- (ومنها) : إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول، وفي صحته روايتان بناهما الخرقي والأكثرون [4] على هذا الأصل [5] ، فإن قلنا [6] : هو وصية؛
(1) في المطبوع:"طريقان: أحدهما"، وفي (ب) :"طريقان: إحداهما".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) :"يعتق"
(3) في المطبوع:"كالاستيلاء".
(4) في المطبوع:"والأصحاب".
(5) قال الخرقي في"المغني" (10/ 322/ 8666) :"ولو دبَّره، ثم قال: قد رجعت في تدبيري أو قد أبطلته؛ لم يبطل لأنه علق العتق بصفة في أحدى الروايتين، والأخرى: يبطل التدبير".
(6) في المطبوع:"قيل".