فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 1699

جاز الرجوع عنه، وإن قلنا: عتق؛ فلا.

وللقاضي وأبي الخطاب في"تعليقهما"طريقة أخرى: إن الروايتين هنا على قولنا: إنه وصية؛ لأنها وصية تتنجز [1] بالموت من غير قبول، بخلاف بقية الوصايا، وهو منتقض بالوصية لجهات البر.

ولأبي الخطاب في"الهداية"طريقة ثالثة، وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع، أما إن قلنا: يمتنع [2] الرجوع بالفعل؛ فبالقول [3] أولى.

- (ومنها) : لو باع المدبر ثم اشتراه؛ فهل يكون بيعه رجوعًا فلا يعود تدبيره، أو لا يكون رجوعًا فيعود؟

فيه روايتان أيضًا بناهما القاضي والأكثرون على هذا الأصل، فإن قلنا: التدبير وصية؛ بطلت بخروجه عن ملكه، ولم [تعد بعوده] [4] ، وإن قلنا: هو تعليق [5] بصفة؛ عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق، وطريقة الخرقي وطائفة من الأصحاب: إن التدبير يعود بعود الملك [ها] [6] هنا رواية واحدة [7] ، بخلاف ما إذا أبطل

(1) في المطبوع:"نتجت"، وفي (أ) بدون تنقيط، وفي (ب) :"ينتجز".

(2) في (أ) :"يمنع".

(3) في المطبوع:"فالقول".

(4) في المطبوع:"يبعد نفوذه"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(5) في (أ) :"تعلق".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(7) قال الخرقي في"مختصره" (10/ 321/ 8665 - مع"المغني") :"فإن ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت