فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 1699

- (ومنها) : لو كان الحمل موسرًا بأن يوصي له بشيء فيقبله الأب، فإن قلنا: النفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه، وإن قلنا: لأمه؛ لم تسقط، ذكره القاضي في"خلافه".

- (ومنها) : لو دفع إليها النفقة، فتلفت بغير تفريط، فإن قلنا: النفقة لها؛ لم يلزم بدلها، وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب.

- (ومنها) : لو أعتق الحامل من ملك يمينه؛ فهل يلزمه [1] نفقتها؟

إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب إلا حيث تجب نفقة العتق [2] ، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ وجبت بكل حال.

- (ومنها) : فطرة المطلقة الحامل، إن قلنا: النفقة لها؛ وجبت لها الفطرة، وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح.

- (ومنها) : هل تجب السكنى للمطلقة الحامل؟

إن قلنا: النفقة لها، فلها السكنى أيضًا، وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لها، ذكره الحلواني في"التبصرة".

- (ومنها) : نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملًا، وفي وجوبها روايتان بناهما ابن الزاغوني على هذا [الأصل] [3] ؛ قال: فإن قلنا: النفقة للحمل؛

(1) في (ج) :"تلزمه".

(2) في (ج) :"العتيق".

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"إلا أنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت